ميراث الإمام
وللإمام سائر الميراث * لكن بشرط عدم الوارث
فماله في الإرث مع ذي نسب * سهم ولا مع وارث ذي سبب
والخلف في الزوجة حيث وقعا * ثم مع الغيبة حيث اجتمعا
لصاحب الزمان منه أسهم * فإنه في الفقراء يقسم
بذاك أفتى الفقهاء هيهنا * ويعطى جائر أن أمكنا
ميراث الملاعنة
واعلم بان ولد الملاعنة * نسبته إلى أبيه بائنة
وليس إرث ماله لوالده * لكنه لامه وولده
كذا لمن بأمه تقربا * من دون من إلى أبيه انتسبا
فلا يرثه الذين اقتربوا * بالأب إذ قد بان ذاك النسب
وان يكن أخ لأم ولأب * معا فبالسدس فقط هنا أجب
والوالد النافي إذا ما اعترفا * لم يرث ابنه الذي له نفا
كذاك لا ترثه الأقارب * للأب بل هم هيهنا الأجانب
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 202
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٢٠٢