من ولده فاعلم وحيث يفقد * وماله من الذكور ولد
فإنما ولائه للعصبة * ولا يجوز بيعه ولا الهبة
لو أعتقت امرأة وفقدت * فلا ولاء للذين تركت
من ولدها الإناث والذكور * بل عصباتها على المشهور
لا يرث الولاء من اقترب * بأم مولى منعم من دون أب
كذاك ليس يرث الرقيق * معتقه وخالف الصدوق
فصل - ولاء ضامن الجرير
ليس لضامن من الميراث * شيء مع المراتب الثلاث
ولا مع العتق وهو أولى * من الإمام والنصيب الأعلى
للزوج والزوجة قرضا ثم لا * يصح من يضمن الا من خلا
من وارث مناسب أو معتق * وان يكن سائبة كالمعتق
في نذر أو كفارة فإنه * يصح للضامن أن يضمنه
فيثبت الأرض لمن قد ضمنا * لكنه لا يتعداه هنا
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 201
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٢٠١