في ولاء العتق
وليس للمعتق من نصيب * في الإرث مع قرابة نسيب
ويرث المولى الذي أعتق ما * يرثه مناسب ان عدما
لكن له شرطان أن يكون قد * أعتقه تبرعا إذ قد ورد
بان من أعتق واجبا فلا * إرث لمن يعتقه ولا ولا
والثاني أن يكون مولى نعمته * لم يبر إذ أعتق من جريرته
فإنه إذا تبرأ المنعم * منه فان الفقهاء حكموا
لعدم الميراث فافهم واستمع * فهذه الشروط حيث تجتمع
يرثه المولى إذا ما اتحدا * جميع ماله فان تعددا
فالإرث بالسواء للموالي * ويأخذ الزوج النصيب العالي
كذلك الزوجة والباقي لمن * أعتقه تبرعا وان يكن
قد مات من أعتق في الميراث * يجوزه الذكور والإناث
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 200
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٢٠٠