تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
في ولاء العتق وليس للمعتق من نصيب * في الإرث مع قرابة نسيب ويرث المولى الذي أعتق ما * يرثه مناسب ان عدما لكن له شرطان أن يكون قد * أعتقه تبرعا إذ قد ورد بان من أعتق واجبا فلا * إرث لمن يعتقه ولا ولا والثاني أن يكون مولى نعمته * لم يبر إذ أعتق من جريرته فإنه إذا تبرأ المنعم * منه فان الفقهاء حكموا لعدم الميراث فافهم واستمع * فهذه الشروط حيث تجتمع يرثه المولى إذا ما اتحدا * جميع ماله فان تعددا فالإرث بالسواء للموالي * ويأخذ الزوج النصيب العالي كذلك الزوجة والباقي لمن * أعتقه تبرعا وان يكن قد مات من أعتق في الميراث * يجوزه الذكور والإناث