وان تكن رجعية أو بائنة * فإنها ترثه إلى سنة
ما لم تكن تزوجت أو قد برأ * من مرض له وسقم قد عرى
وان تمت فما له من مالها * إرث عقوبة له كمالها
ويرث الزوج وان لم يدخل * وزوجة الصحيح فافهم واعقل
ويتوارثان في الرجعي ما * لم تنقص الا كما تقدما
وترث الزوجات ربعا لا سواء * ذلك أو ثمنا لهن بالسوا
وان يطلق المريض بائنا * ويتزوج مع دخول فهنا
يرثنه لو كن ألفا قبل ان * تمضي لهن سنة فليعلمن
واعلم بأنه إذا أبانا * واحدة من أربع وكانا
بزوجة جديدة قد علقا * واشتبهت تلك التي قد طلقا
فللتي له أخيرا زوجت * ربع من الربع أو الثمن ثبت
وما بقي يقسم بين الأربع * وهو لهن بالسواء فاقنع
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 199
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص١٩٩