تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
فصل - ميراث الأزواج والزوج والزوجة قد تقدما * منا إشارة إلى فرضهما ثم إذا ما انفرد الزوج ولم * يكن سواه وارث فقد علم أن له بالفرض نصفا كاملا * لكنه بالرد يحوي الفاضلا واعلم بان الخلف فيه قد ورد * ولكن الأشهر أنه يرد وترث الزوجة ما تقدما * لها وللرد خلاف علما وثالث الأقوال رد الفاضل * في غيبة الإمام فافهم ما تلي ثم إذا تزوج المريض في * علته مع الدخول فاعرف ترثه زوجته والا * فإنها من إرثه تخلا إلا إذا عوفي ثم ماتا * من بعدها وفارق الحياتا لا ترث الزوجة في العقار * شيئا ولا البناء ولا في الدار لكن لها قيمته كذا ورد * إلا إذا كان لها منه ولد وما لها في قيمة الأرض ولا * في عينها إرث فكن محصلا وان يطلق زوجه المريض * فإرثها باق لها مفروض