فصل - ميراث الأزواج
والزوج والزوجة قد تقدما * منا إشارة إلى فرضهما
ثم إذا ما انفرد الزوج ولم * يكن سواه وارث فقد علم أن
له بالفرض نصفا كاملا * لكنه بالرد يحوي الفاضلا
واعلم بان الخلف فيه قد ورد * ولكن الأشهر أنه يرد
وترث الزوجة ما تقدما * لها وللرد خلاف علما
وثالث الأقوال رد الفاضل * في غيبة الإمام فافهم ما تلي
ثم إذا تزوج المريض في * علته مع الدخول فاعرف
ترثه زوجته والا * فإنها من إرثه تخلا
إلا إذا عوفي ثم ماتا * من بعدها وفارق الحياتا
لا ترث الزوجة في العقار * شيئا ولا البناء ولا في الدار
لكن لها قيمته كذا ورد * إلا إذا كان لها منه ولد
وما لها في قيمة الأرض ولا * في عينها إرث فكن محصلا
وان يطلق زوجه المريض * فإرثها باق لها مفروض
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 198
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص١٩٨