وان يكن خال أب منه فقط * فسهمه مع الفريقين سقط
والإرث للأعمام والأخوال * معا فللأخوال ثلث المال
تسوية وأحكم بإرث الفاضل * لسائر الأعمال بالتفاضل
والنقص بالزوج أو الزوجات * ليس على الأخوال والخالات
بل حصة الزوجين بالتمام * ويدخل النقص على الأعمام
فصل - ميراث من اجتمع له سببان فصاعدا
ومن يكن له من الأسباب * لإرثه اثنان أو الأنساب
أو سببا ونسبا قد جمعا * فإرثه يكون منهما معا
كعمة للأب خالة أم * كذا إذا ما كان وابن عم
إلا إذا ما كان سببان * أوله يحجب إرث الثاني
مثل أخ هو ابن عم وإذا * تكثرت أسبابه وهكذا
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 197
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص١٩٧