ويرثان مع تساوى السهم * جد وجدة معا للأُم
ثم إذا ما جمع الأجداد * للأب والأُم فلن يزاد
من هو للأب عن الثلثين * جدا يكون عنه أو جدين
ومن يكن من جهة الأم يرث * لو كان جدا واحدا حسب الثلث
والأخ كالجدة إذا ما اجتمعوا * والأخت كالجدة وهو مجمع
والجد ان علا فليس يحجب * بإخوة أو ولدهم لو قربوا
واعلم بان الجد حيث يقرب * فذاك للجد البعيد يحجب
ميراث الأجداد الثمانية
وليس يخفى أن للإنسان * من أبويه أو لا جدان
وجدتان وله في الثانية * من رتبتي أجداده ثمانية
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 195
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص١٩٥