كذلك الأُم ان الثلث حوت * لأبويه السدس ندبا أطعمت
وشرط حجب الإخوة الأم والأب * وكونهم من ولد أن نسبوا
لا ولدها فقط وأن ينفصلوا * فالحمل لا يحجب ثم القاتل
كالرق والكافر ليس يحجب * إذ انتفاء كل ذاك يجب
وان يكن له أخوان اثنان * أو بدل عن ذكر أختان
فصل - ميراث الإخوة
والإرث للإخوة والأجداد * مع عدم الإباء والأولاد
فإن يخلف هذه الثمانية * مع فقد كل الرتبة المساوية
فثلث ماله لمن بالأم * تقربوا على تساوى السهم
وما بقي لأربع من الأب * تفاضلا كإرث ولد النسب
وثلثه لأبوي أبيها * تفاضلا أيضا فكن نبيها
بذاك قد أفتى رئيس الطائفة * ثم معين الدين فيه خالفه
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 193
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص١٩٣