وكل من بالأم قد تقربا * ولم يجد له سواها نسبا
من ذكر يكون أو من أنثى * فبالسوا يقتسمون الارثا
ثم الكلالات إذا ما اجتمعوا * وكان ولد الأب حسب منعوا
وابن الأخ الوارث حيث يوجد * هذا إذا الإخوة طرا فقدوا
كذاك ولد الأخت والتفصيل * يعرفه المماثل النبيل
يأخذ كل سهم من يقرب به * تفاضلا على الأصح فانتبه
وخالف الصدوق وابن الأنثى * بالفرض والرد يجوز الارثا
والأبوان لهما السدسان * فقط مع الابن وللزوجان
في هذه الحالة ميراثهما * أدنى النصيبين اللذين علما
وما لا حد من الوارث * مع هذه الرتبة من ميراث
ويطعم الوالد سدسا ان حوى * ثلثين ندبا أبويه بالسوا
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 192
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص١٩٢