تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
وكل من بالأم قد تقربا * ولم يجد له سواها نسبا من ذكر يكون أو من أنثى * فبالسوا يقتسمون الارثا ثم الكلالات إذا ما اجتمعوا * وكان ولد الأب حسب منعوا وابن الأخ الوارث حيث يوجد * هذا إذا الإخوة طرا فقدوا كذاك ولد الأخت والتفصيل * يعرفه المماثل النبيل يأخذ كل سهم من يقرب به * تفاضلا على الأصح فانتبه وخالف الصدوق وابن الأنثى * بالفرض والرد يجوز الارثا والأبوان لهما السدسان * فقط مع الابن وللزوجان في هذه الحالة ميراثهما * أدنى النصيبين اللذين علما وما لا حد من الوارث * مع هذه الرتبة من ميراث ويطعم الوالد سدسا ان حوى * ثلثين ندبا أبويه بالسوا
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 192 | السيد محمد مهدي بحر العلوم