ولا لمن تقربوا بالأم * في دية لو قربوا من سهم
فصل - ما يحجب وما لا يحجب
ويأخذ الميراث أولاد الولد * كذاك أولاد البنات ان فقد
تفاضلا على الأصح والأب * كالأم لابن الابن ليس يحجب
للأخوات المال والفرض سبق * وما بقي بالرد في القول الأحق
وللأخ المال إذا تفرد * ليس بفرض بل كميراث الولد
إلا إذا كان أخا لأم * فقط فإنه هنا ذو سهم
وفرضه السدس كما قد سبقا * والرد يعطيه الجميع مطلقا
وان يكن من ولدها اثنان * من الإناث أو من الذكران
فصاعدا فالفرض ثلث المال * وما بقي بالرد في ذا الحال
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 191
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص١٩١