تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ولا لمن تقربوا بالأم * في دية لو قربوا من سهم فصل - ما يحجب وما لا يحجب ويأخذ الميراث أولاد الولد * كذاك أولاد البنات ان فقد تفاضلا على الأصح والأب * كالأم لابن الابن ليس يحجب للأخوات المال والفرض سبق * وما بقي بالرد في القول الأحق وللأخ المال إذا تفرد * ليس بفرض بل كميراث الولد إلا إذا كان أخا لأم * فقط فإنه هنا ذو سهم وفرضه السدس كما قد سبقا * والرد يعطيه الجميع مطلقا وان يكن من ولدها اثنان * من الإناث أو من الذكران فصاعدا فالفرض ثلث المال * وما بقي بالرد في ذا الحال
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 191 | السيد محمد مهدي بحر العلوم