يجوز ميراث الذي ليس له * سواه وارث متى كان له
أعني الذي مات من المال على * مقدار قيمة لدى العبد ولا
يفك إلا الأبوان والولد * في قول بعض والعموم قد ورد
والزوج والزوجة بعض حكما * بأنه لا ينبغي فكهما
وبعضهم في ذاك قد ترددا * إذ قد غد افكهما معتمدا
هذا إذا ساوي النصيب القيمة * يفك من حصته المعلومة
كما إذا زاد وفي النقصان * عن قيمة المملوك مذهبان
قيل يفك أن يكن ينقص عن * قيمته واليسع في باقي الثمن
والشيخ قال ما وجدت أثرا * في حكم ذا ولا رويت خيرا
وقيل بل يكون للإمام * ميراثه إن كان ذا إسلام
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 187
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص١٨٧