فالعشر من ركوعها أركان * يلزم من تغييرها البطلان
عمدا وسهوا زاد فيها أو نقص * للأصل والظاهر من فتوى ونص
والشك في الركعة لا الركوع * يبطلها إذ هي للمجموع
وهو بها كغيرها إذا انتقل * مضى ويأتي أن يكن على المحل
ولا يعاد باعتباره العمل * الا إذا استبان من بعد الخلل
آل إلى الأول شكه كما * لو كان أمر الوسطين مبهما
ويحمل الإمام عمن اقتدى * به القراءات بلا خلف بدا
لا غيرها قولا وفعلا مطلقا * أدرك فيه المقتدى أو سبقا
ويلحق المأموم بالإمام * إن أدرك الإمام في القيام
قبل ركوع أول أو فيه * لا غير للأصل الذي ينفيه
فان أتى بعدهما لم يدخل * حتى تقام الركعة التي تلي
وقيل في ذلك أقوال آخر * في كلها اغتفار ما لم يغتفر
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 182
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص١٨٢