فيكتفي بالحمد مرتين * في الركعتين وبسورتين
والجمع ما بين كلا الأمرين * في ركعة جاز وركعتين
وليس فيها من تمام السورة * في ركعة بد بأي صورة
فهذه وغيرها سيان * في حرمة التبعيض لا القران
ولا قران في قيام واحد * فما على جوازه من شاهد
وكلما ركعت عن تمام * بدأت بالحمد لدى القيام
وان يكن عن بعض سورة فلا * حمد وصل بما قطعت أولا
وفي القيام عن سجود تفرض * أتممت أو بعضت ما تبعض
وفي البناء هيهنا وجه قوى * عليه قد دل عموم ما روى
وندبها الصلاة في المساجد * ببارز لما يحول فاقد
وفعلها جماعة ولو قضى * احترق القرصان أو تبعضا
كذا القنوت في جميع الشفع * مراعيا موضعه في الوضع
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 179
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص١٧٩