وفي الروايات له شواهد * والعقل للنقل هنا معاضد
وأوسط الأقوال فيها الأوسط * والاجتهاد في الإمام أحوط
ولا يقيم الفرض غير المجتهد * إلا إذا كان إليه يستند
وليأت بالجمعة والظهر معا * ذو حيرة في الأمر حتى يقطعا
وليس في ذلك للتأخير * وجه كما ظن ولا التخيير
ووقتها الزوال للمثل على * مشتهر فتوى عن النص خلا
ومقتضى النصوص ضيق الوقت * وانه جزم كمثل الميت
والجمعتان في صلاة الجمعة * في الركعتين سنة متبعة
ومثل ذاك الجهر بالقرآن * وان يزاد بالقنوت ثان
يقنت في أوليهما فيركع * وليأت بالأخرى به إذ يرفع
ويستوي الإمام والمأموم في * ذلك في القول الأصح الأعرف
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 166
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص١٦٦