وبالسواء مسجد لموقف * الا بقدر لبنة فقد عفى
رفعا وخفضا وأجاز البعض * خفضا وان زاد عليها الخفض
في موضع السجود والمنحدرة * كغيرها في اللبنة المقدرة
وواضع الجبهة فيما يمتنع * يجرها جرا ومن رفع منع
فإنه يستلزم الزيادة * وأنها تخل بالعبادة
وقيل جاز الرفع إذ لم يسجد * وليس إلا صورة التعدد
وهو قوى وعلى الفضل حمل * أو طلب الأفضل منع قد نقل
ورفعه حال السجود لليد * أو غيرها كأجل غير مفسد
فإنه فعل قليل مغتفر * والوضع بعد الرفع عن أمر صدر
وليس بالزائد ما به يتم * فرض ونفل في الصلاة فاستقم
فهو كرفع الرجل في القيام * ووضعها من بعد للإتمام
أو كقيام جالس لمطلب * عاد إليه بعده للطلب
والعود للمطلوب من شغل اليد * من بعد رفع جاء عن تعمد
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 127
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص١٢٧