والركعتان في الذي قلنا سواء * كالصلوات فهي في ذاك بواء
على الأصح في الجميع الأشهر * وفيه خلف واقع في الأكثر
وواجب السجود وضع الجبهة * وانه الركن بغير شبهة
ووضعه للستة الأطراف * فإنه فرض بلا خلاف
كفيه بالبطن وركبتيه * ظهرا والإبهامين من رجليه
لبطن أو ظهر وخصاء بالطرف * نصا وفي بعض عبارات السلف
والذكر والرفع كذا القرار في * سجوده ورفعه المكتف
والجمع بين الكل حال الذكر * إذا استقر الكل في المقر
والذكر فيه كالركوع إلا * أن العظيم مبدل بالأعلى
والاعتماد بالجميع أجود * وليس للوجوب ما يعتمد
والاسم كاف في جميع السبعة * في أظهر الأقوال حال الوسعة
وخصت الجبهة بالوضع على * أرض وما في حكمها قد دخلا
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 126
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص١٢٦