وعورة النساء في القول الأسد * جميعها بالأسر رأس وجسد
واستثن منها الوجه واليدين * للزند والرجلين للساقين
ظهرا وبطنا فيهما وتستر * أطراف مستثنى كذاك الشعر
وخص منهن الا ما فلا يجب * فيهن ستر الرأس بل كشف ندب
والفرض ستر اللون دون الحجم * وإن يكن لعارض في الجسم
وعند فقد الساتر الكل الرجل * قدم من سترهما ستر القبل
والمرأة الفرجين ثم القبلا * وللخيار فيه وجه قبلا
والشرط في ثوب المصلي مطلقا * طهارة الثوب على ما سبقا
وكالمكان كونه مباحا * واستلوح التفصيل مما لاحا
وكونه إن كان من حيوان * محلل اللحم على الإنسان
فلا يحل ما من المحرم * من ذي دم منه وغير ذي دم
في غير ما يلزم أو فيما لزم * تمت به صلاته أو لم تتم
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 102
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص١٠٢