تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١

إلا النساء الحديث ( 1 ) . أقول التوافق بين الطائفتين من الأخبار المذكورة انما يحصل بأحد وجهين . الأول - أن يكون المراد من قوله ( تزور البيت ) في خبر مفضل ابن عمر هو الإتيان باعمال الزيارة ومنها السعي بين الصفا والمروة وكذا المراد من قوله ( حتى تطوف البيت ) في صحيح منصور بن حازم هو الطواف وما يتبعه من السعي . الثاني أن يحصل الحل حقيقة بالطواف ولكن تكميل الحل بالسعي وعلى هذا وإن كان التحلل من الطيب جائزا بعد الطواف ولكن الأولى الصبر حتى سعى بين الصفا والمروة فهو نظير الأخبار الواردة بحلية الصلاة وإفطار الصوم باستتار القرص وغيبوبة الشمس والأخبار الدالة باعتبار زوال الحمرة المشرقية فلا إشكال في إن الصبر هناك أولى فكذا هنا ولما ذكر نظائر في الفقه وفي العرف أيضا يقال حول دار السلطان أمان من شر كل ظالم ويقال أيضا دار السلطان أمان فلا إشكال في أن كليهما أمان ولكن الثاني أشد أمانا وهكذا والظاهر هو الوجه الثاني . المسئلة ( 407 ) إذا طاف طواف النساء في الحج والعمرة المفردة يحل له مقاربة زوجته كما يحل للزوجة مقاربة زوجها وهيهنا فروع : الأول لا إشكال في وجوب طواف النساء في الحج والعمرة المفردة دون عمرة التمتع كما يدل عليه الأخبار الواردة في الوسائل ( 2 ) وغيره وسيأتي بعض الكلام فيه في المسئلة ( 432 ) وبعدها . الثاني - لا إشكال في حلية النساء بعد طواف النساء ولا خلاف فيه ويدل عليه الاخبار مثل صحيح معاوية بن عمار كما مرو فيه ( وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد ( 3 ) . وما رواه منصور بن حازم سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل

هامش
( 1 ) في الباب 4 من أبواب زيارة البيت من حج الوسائل حديث ( 1 )
( 2 ) في الباب 82 من أبواب الطواف من حج الوسائل
( 3 ) في الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير من حج الوسائل