بعد فقال أبى هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم ( 1 ) وما رواه سعيد بن يسار قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتمتع قال إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء قال نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء رددها مرتين أو ثلاثا قال وسئلت أبا الحسن عليه السّلام عنها قال نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء ( 2 ) وما رواه إسحاق بن عمار قال سئلت أبا إبراهيم عليه السّلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له فقال كل شيء إلا النساء ( 3 ) وما رواه أبو أيوب الخزاز رأيت أبا الحسن ( ع ) بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بسك ( 4 ) ( بسمك - خ ل ) وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا ( 5 ) ولكن بعضها محمول على غير المتمتع من الحج مثل صحيحة معاوية ابن عمار ورواية عبد الرحمن ويشهد له الحديث الرابع من الأخبار المذكورة . وبعضها محمول على التقية مثل رواية سعيد بن يسار ورواية إسحاق بن عمار ورواية الخزاز لموافقته لجماعة من العامة كما في المنتهى للعلامة رحمة اللَّه عليه مثل الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وبه قال ابن الزبير وعلقمة وسالم وطاوس والنخعي وأبو ثور . وأما ما يدل على أنه يحل من كل شيء إلا النساء برمي جمرة العقبة مثل خبر الحسين بن علوان وما في فقه الرضا ( ع ) فيكفي في عدم مقاومة ما تقدم ضعف السند . تبصرة 1 - لا إشكال في التحلل عن الصيد أيضا بالحلق أو التقصير واما ما في ذيل الحديث الأول ( وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد )
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 18
مساهمون: المدني الكاشاني
ص١٨
هامش
( 1 ) في الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير من حج الوسائل
( 2 ) في الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير من حج الوسائل
( 3 ) في الباب 23 من أبواب الحلق والتقصير من حج الوسائل
( 4 ) السك بالضم والتشديد طيب مركب مع غيره
( 5 ) في الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير من حج الوسائل