تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال يرمى إذا أصبح مرتين أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس ( 1 ) وما رواه النضر بن سويد وغيره عن عبد اللَّه بن سنان عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال يرمى إذا أصبح مرتين أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه ( 2 ) فإنه لا إشكال في دلالتهما على وجوب تقديم رمى يوم النحر قضاء على رمى اليوم الحادي عشر والظاهر تقديمه على تمامها لا خصوص رمى العقبة واما تقديم قضاء رمى اليوم الحادي عشر على الثاني عشر أو قضائه فلا دلالة فيه وقد يقال فيه بأصالة البراءة عن وجوب الترتيب في القضاء . وفيه أولا ان جريان أصالة البراءة مبني على القول بان القضاء بأمر جديد . وثانيا الظاهر من الاخبار هو وجوب رمى الجمرات في الأيام الثلاثة بالترتيب بنحو تعدد المطلوب بمعنى وجوب الرمي مرتبا وإيقاعها في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإذا فات الوقت وتعذر وسقط الوقت فلا يسقط وجوب الترتيب في بقية أيام التشريق أو في السنة الآتية ولذا اجمع العلماء على وجوب الترتيب في القضاء كما يجب في الأداء . وثالثا قد يقال إنه هيهنا ليس مورد جريان أصالة البراءة وذلك لأنه موقوف على أن يكون الواجب مركبا من اجزاء شك في أحد اجزائه ولكن هنا يمكن أن يكون الواجب هو عنوان الرمي الحاصل بإتيانه مرتبا فهو نظير الشك في المحصل يجب الاحتياط فتأمل . وأما وجوب مراعاة الترتيب بين رمى الجمرات الثلث في قضاء كل يوم فنقول قد عرفت وجوب الترتيب في الأداء في المسئلة ( 448 ) فنقول يجب الترتيب في القضاء أيضا لأنه يستفاد من الأدلة وجوب الإتيان بالجمرة الثانية بعد الأولى

هامش
( 1 ) في الوسائل باب 15 من أبواب رمى جمرة العقبة حديث 1
( 2 ) في الوسائل باب 15 من أبواب رمى جمرة العقبة حديث 2
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 170 | المدني الكاشاني