تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة ( 1 ) . وما رواه علي بن أسباط قال أبو الحسن عليه السّلام إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه ( 2 ) . فظهر من الأخبار المذكورة أمور الأول إن كان أتى بثلاث حصيات في جمرة وانتقل إلى جمرة أخرى يجب الاستيناف في ما أتى به ثلاثا وما بعده سواء كان في الأولى أو الثانية كما يدل عليه الأخبار المذكورة . الثاني كلما أتى بأربع في جمرة يجب إتمامها بثلاث سواء انتقل إلى جمرة أخرى أم لا فإن كان النقصان في الأولى فقط يجب الإتيان بثلاث حصيات فقط لها وإن كان النقصان في الثانية أو الثالثة فكذالك يجب جبران ما نقص منها بثلث . الثالث انه لو كان الناقص الجمرة الثالثة فقط فالظاهر الاكتفاء بإتمامها سبعا سواء أتى بالثلث أو الأربع أو غيرهما لأنه في مرتبته ولم يتجاوز عنها والبطلان ووجوب الاستيناف في الثلاث انما هو مع الانتقال إلى الجمرة المتأخرة كما هو مورد النص واما إذا تركه حتى انتقل إلى مكة أو إلى وطنه فسيأتي حكمه . المسئلة ( 451 ) هل الحكم المذكور في ما إذا أتى بأربع أو ثلث ودخل في الجمرة المتأخرة مختص بحال النسيان كما حكى عن الفاضل في القواعد والتذكرة والمنتهى والشهيدين في الدروس والروضة وغيرهم أو النسيان مع الجهل كما نسبه في الحدائق إلى الأصحاب أو يعم الحالات الثلاثة العمد والنسيان والجهل كما هو ظاهر الإطلاق من الشرائع والنافع والمحكى عن المبسوط والخلاف والتحرير والسرائر والجامع والتلخيص واللمعة .

هامش
( 1 ) في الوسائل باب 6 من أبواب العود إلى منى ولكن أورد في الوسائل كلمة ( أعاد ) بدل ( لم يعد ) وهو غلط والصحيح ما في الجواهر والتهذيب ( ولم يعد على ما بعدها ) كما يظهر بالتأمل .
( 2 ) في الوسائل باب 6 من أبواب العود إلى منى ولكن أورد في الوسائل كلمة ( أعاد ) بدل ( لم يعد ) وهو غلط والصحيح ما في الجواهر والتهذيب ( ولم يعد على ما بعدها ) كما يظهر بالتأمل .
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 156 | المدني الكاشاني