أقول والأصل في ذلك ما رواه في الوسائل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة ( 1 ) وما رواه في الوسائل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أطوف حول الكعبة وعلىّ برطلة فقال لي بعد ذلك قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنها زي اليهود ( 2 ) . وفيه أولا ضعف سند الخبرين فلا يصح التمسك بها لا تحريما ولا كراهة وثانيا إن الظاهر من الخبر الثاني ان لبسها حول الكعبة مكروه لأنها من زي اليهود فيصير قرينة على إن النهى من الطواف معها انما هو للبسها حول الكعبة ولا خصوصية للطواف وعلى هذا فلا وجه للقول بحرمة الطواف مع البرطلة كما عن الشيخ ولا كراهته كما في الوسائل وغيره . وثالثا ان أدلة التسامح في السنن لا تثبت الكراهة ولا الحزازة وإن كانت مثبتة للثواب في المستحبات . وأما إثبات حرمتها على المحرم كما في الوسائل فلا يثبت بالخبرين كما لا يخفى ولعل نظر صاحب الوسائل إلى حرمتها من باب حرمة تغطية الرأس أو التظليل لأنها محرمان على المحرم ولذا خصص ابن إدريس حرمتها بالعمرة بناء منه على عدم جواز تقديم الطواف في الحج . المسئلة ( 441 ) من نذر أن يطوف على أربع يعنى يديه ورجليه فالمحكي عن الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط والقاضي في محكي المهذب وابن سعيد في الجامع والشهيد في اللمعة يجب عليه الطوافان لخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال أمير المؤمنين في أمرية نذرت ان تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها ( 3 ) وخبر أبي الجهم عن علي عليه السّلام أنه قال في أمرية نذرت ان تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها ( 4 ) .
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 135
مساهمون: المدني الكاشاني
ص١٣٥
هامش
( 1 ) في الباب 67 من أبواب الطواف من حج الوسائل
( 2 ) في الباب 67 من أبواب الطواف من حج الوسائل
( 3 ) في الباب 70 من أبواب الطواف من حج الوسائل
( 4 ) في الباب 70 من أبواب الطواف من حج الوسائل