تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

جوانبه وأحللت من كل شيء الحديث ( 1 ) . المسئلة ( 439 ) تقديم طواف النساء على السعي اختيارا بلا عذر فهو باطل بالإجماع وقال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد مضافا إلى النصوص كصحيح معاوية بن عمار ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت ثم ائت المروة فاصعد عليه وطف بهما سبعة أشواط ابتداء بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه الا النساء ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( 2 ) . ولا يخفى ان ثم للترتيب فيدل على الترتيب بين طواف الحج والسعي وطواف النساء ومرسل أحمد بن محمد عمن ذكره قال قلت لأبي الحسن ( ع ) جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى قال لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء فقلت أفعليه شيء فقال لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء ( 3 ) . ولكن في موثق إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي ( ع ) قال سئلته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه ( 4 ) فقد حمله الشيخ رحمة اللَّه عليه على الناسي وصاحب المدارك على حال الضرورة ولا دليل على كليهما كما أنه لا وجه للحمل على العامد فالأولى حمله على الجاهل بالحكم كما إن الظاهر من المرسل أيضا هو الجهل فيتعارضان والمرسل لا يقاوم الموثق فالقول بالاجزاء مع الجهل لا يخلو عن قوة الا أنه لا بد من تقييده بالحرج فيجزي عنه مع الحرج إعادة الطواف كما مر نظيره في المسئلة ( 404 ) وبعض الأخبار الدالة عليه عموما . إذا عرفت ذلك فنقول يجب الإتيان بطواف النساء بعد السعي إلا في ثلاثة موارد الأول إذا قدمه جهلا وكان إعادة الطواف حرجا كما عرفت من الموثق المذكور كما ورد

هامش
( 1 ) في الباب 1 من أبواب الطواف من حج الوسائل
( 2 ) في الجواهر
( 3 ) في الباب 65 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث 1
( 4 ) في الباب 65 من أبواب الطواف من حج الوسائل حديث 2
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 132 | المدني الكاشاني