على الجاهل بوجوبه أو انصرافه عنه بل لان البطلان لازم الجزئية فإن الكل ينتفي بانتفاء جزئه . المسئلة ( 428 ) المشهور إن الزيادة في السعي عمدا موجب للبطلان بل في الجواهر عدم الجواز بلا خلاف أجده فيه ثم قال ولا يبطل الزيادة سهوا بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه وهو الحجة بعد الأصل والنصوص فيتخير حينئذ بين إهدار الشوط الزائد فما زاد والبناء على السبعة وبين الإكمال أسبوعين كما سمعته في الطواف جمعا بين الأمر بهما في النصوص ثم شرع في تفصيل النصوص إلى آخر ما فصله من ذكر الأقوال والوجوه . أقول فالأولى ذكر جملة من الأخبار الواردة عن أهل بيت الوحي عليه السّلام ثم الاستظهار منها . الأول خبر عبد اللَّه بن محمد الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا السعي ( 1 ) . الثاني صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها واستأنف السعي ( 2 ) . الثالث صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال إن في كتاب علي ( ع ) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أضاف إليها ستا وكذلك إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا ( 3 ) . الرابع قوله في حديث آخر أيضا ( وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة ( 4 ) .
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 114
مساهمون: المدني الكاشاني
ص١١٤
هامش
( 1 ) في الباب 12 من أبواب السعي من حج الوسائل .
( 2 ) في الباب 12 منه
( 3 ) في الباب 34 من أبواب السعي من حج الوسائل
( 4 ) في الباب 34 من أبواب السعي من حج الوسائل