تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

البقية ولا يضرها الشوط الأول لأنها مأمور بها أتى بها على وجهها يشملها قاعدة الاجزاء إلا أن يقال إن الابتداء من الصفا يجب بقصد الابتدائية نظير تكبيرة الإحرام في الصلاة فإن لم يأت بها بقصد الافتتاح لا يجزى كالتكبير وفيه الفرق بينهما لوجود الدليل في التكبير وفقدانه هنا فلا وجه لهذا القول إلا توهم دلالة بعض الأخبار عليه . الأول صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة ( 1 ) . الثاني أيضا عنه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا ( 2 ) . الثالث أيضا عنه ( في حديث ) قال وإن بدأ بالمروة فليطرح ويبدأ بالصفا ( 3 ) الرابع عن علي بن أبي حمزة قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء ( 4 ) . الخامس ما رواه على الصائغ قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله ( 5 ) . بتقريب ان ظاهرها السؤال عن الإتيان بالشوطين أو أزيد مبتدأ من المروة حتى يتحقق معنى الابتدائية والقبلية وقوله ( فليطرح ما سعى ) في الأولين وقوله ( فليطرح ) في الثالث ظاهر في طرح كل ما سعى وكذا قوله ( يعيد ) في الأخيرين ظاهر في إعادة الكل . أقول فيه أولا ضعف الخبرين الأخيرين فلا يمكن الاعتماد عليهما في تأسيس الأحكام الشرعية والثاني والثالث ليسا ظاهرين في الأكثر من الشوط الواحد الذي أتى به من المروة إن لم يكونا ظاهرين في العكس .

هامش
( 1 ) في الباب العاشر من أبواب السعي من حج الوسائل
( 2 ) في الباب العاشر من أبواب السعي من حج الوسائل
( 3 ) في الباب العاشر من أبواب السعي من حج الوسائل
( 4 ) في الباب العاشر من أبواب السعي من حج الوسائل
( 5 ) في الباب العاشر من أبواب السعي من حج الوسائل
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 110 | المدني الكاشاني