وما رواه أبو بصير ليث ابن البختري قال سئلته عن رجل أهدى هديا فانكسر فقال أن كان هديا مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذر أو جزاء فعليه فدائه قلت أيأكل منه فقال لا انّما هو للمساكين فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء قلت أيأكل منه قال يأكل منه ( 1 ) . وعن العقرقوفي لأبي عبد اللَّه ( ع ) سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها قال بمكَّة قلت أيّ شيء أعطي منها قال كل ثلثا واهد ثلثا وتصدّق بثلث ( 2 ) . وما رواه سيف التّمار قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) إنّ سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال إنّي سقت هديا فكيف اصنع فقال له أبي أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا فقلت المساكين هم السؤال فقال نعم وقال القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من ( البضعة ) فما فوقها والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسئلك ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في المقام والاستظهار منها واضح قد عرفت في المسئلة ( 391 ) في الأمر الثاني عشر من المسئلة السّابقة وجوب النّحر في اليوم العاشر فإن تركه عمدا أو سهوا أو جهلا فله أن يأتي به إلى ثلاثة أيّام يعني يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر كما في صحيح ابن حازم عن الصّادق ( ع ) قال النّحر بمنى ثلاثة أيّام ( 4 ) . وموثق أبي بصير سئل أحدهما عن رجل تمتّع فلم يجد أن يهدي حتّى إذا كان يوم النفر فوجد ثمن شاة يذبح أو يصوم قال بل يصوم فإنّ أيّام الذّبح قد مضت ( 5 ) . وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) إذا وجد الرّجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النّحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثمّ يذبحه عن صاحبه عشّية اليوم الثالث الحديث ( 6 ) .
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 310
مساهمون: المدني الكاشاني
ص٣١٠
هامش
( 1 ) في الباب 40 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل حديث 16 .
( 2 ) في الباب 40 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل حديث 18 .
( 3 ) في الباب 40 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل حديث 4 .
( 4 ) في الباب 6 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل .
( 5 ) في الباب 44 حديث 3 من أبواب الذبح من الوسائل .
( 6 ) في الباب 28 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل حديث 1 .