فلا يوجب الكفارة . وعلى هذا يبقى التعارض بين الحديث الأوّل والثالث وبين الحديث السّادس فيحمل الأوّلين على الأوّل والثاني على الثاني جمعا بين الأخبار . وإن شئت قلت إن هذه الأخبار مطلقات يجب تقييد بعضها بالأوّل وبعضها بالثاني . الثامن عشر من المحرّمات على المحرم تغطية الرّأس للرّجال المسئلة ( 329 ) حرمة تغطية الرّأس على الرّجال ممّا لا خلاف فيه كما في الحدائق ونقل عن المنتهى انّه قال ( يحرم على الرّجل حال الإحرام تغطية الرأس وهو قول علماء الأمصار ولا نعلم فيه خلافا ويدلّ عليه كثير من الأخبار الواردة عن أهل بيت الوحي ( ع ) ونحن نذكر جملة منها . الأوّل صحيحة عبد الرّحمن قال سئلت أبا الحسن ( ع ) عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطَّيها قال لا ( 1 ) . الثاني عن عبد اللَّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه ( ع ) قال المحرمة لا تتنقّب لأن إحرام المرية في وجهها وإحرام الرّجل في رأسه ( 2 ) . الثالث صحيحة حريز قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المحرم غطَّى رأسه قال يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه ( 3 ) . الرّابع صحيحة زرارة قلت لأبي جعفر ( ع ) الرّجل المحرم يريد أن ينام يغطَّي وجهه من الذّباب قال نعم ولا يخمّر رأسه والمرية لا بأس أن تغطَّي وجهها كلَّه ( 4 ) . الخامس ما رواه عن الصّادق عن أبيه عن علي ( ع ) قال المحرم يغطَّي وجهه عند النّوم والغبار إلى طرار شعره ( 5 ) . السّادس صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول لأبي وشكى إليه حرّ الشّمس وهو محرم يتأذّى به وقال أترى أن استتر بطرف ثوبي قال لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك ( 6 ) . وهاهنا فروع الأوّل انّ المراد من الرأس كما في الحدائق هو منابت الشعر خاصّة وهل الأذنان من الرّأس فعن العلَّامة في المنتهى نقل قولين عن العامّة الجواز والمنع ونقل
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 147
مساهمون: المدني الكاشاني
ص١٤٧
هامش
( 1 ) في الباب 55 من أبواب تروك الإحرام من كتاب الحجّ من الوسائل .
( 2 ) في الباب 55 من أبواب تروك الإحرام من كتاب الحجّ من الوسائل .
( 3 ) في الباب 55 من أبواب تروك الإحرام من كتاب الحجّ من الوسائل .
( 4 ) في الباب 55 من أبواب تروك الإحرام من كتاب الحجّ من الوسائل .
( 5 ) في الباب 55 من أبواب تروك الإحرام من كتاب الحجّ من الوسائل .
( 6 ) في الباب 67 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل .