تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الأصول ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

ويمكن الاستناد في قبولها إلى إطلاق آية النبأ ( 1 ) ، وموردها أيضا هو الموضوع دون الحكم ، وكذا بناء العقلاء ، فإنّه لا فرق عندهم في قبول خبر الثقة بين الحكم وموضوع ذي حكم ، وما ورد في أبواب الفقه ، من قبول خبر البائع في استبراء الأمة ( 2 ) ، وقبول خبر الثقة بعزل الوكيل ( 3 ) ، وقبول خبر الثقة بدخول الوقت ( 4 ) . ولا ينافيه إناطة فصل الخصومة في الماليات بشهادة العدلين ، فإنّها أخصّ مما ندّعيه هنا . نعم قد ورد في غير مورد الدعوى دوران القبول مدار شهادة العدلين ، مثل ما تقدّم من رواية مسعدة بن صدقة ( 5 ) ، ورواية الجبن ( 6 ) ، حيث أناط حرمته بإخبار شاهدين بأنّ فيه الميتة ، وبها يقيّد ما ورد مطلقا ( 7 ) بأنّه حلال إلى أن يجيء من يخبرك بأنّ فيه الميتة ، وروايات باب العدالة على ما قدّمناها ( 8 ) ، وما ورد في الهلال ( 9 ) من أنّه لا يثبت إلَّا برجلين عدلين ، وفي الشهادة على شهادة ( 10 ) رجل واحد من أنّها لا تثبت إلَّا بشهادة العدلين ، إلى غير ذلك ( 11 ) .

هامش
( 1 ) الحجرات : 6 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 ، باب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 3 ) الوسائل : ج 13 ، باب 2 من كتاب الوكالة ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل : ج 4 ، باب 3 من أبواب الأذان والإقامة .
( 5 ) الوسائل : ج 12 ، باب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .
( 6 ) الوسائل : ج 17 ، باب 41 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل : ج 17 ، باب 33 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 1 .
( 8 ) على ما قدّمناه في ص 51 - 66 .
( 9 ) الوسائل : ج 7 ، باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان .
( 10 ) الوسائل : ج 18 ، باب 44 من أبواب الشهادات ، ح 4 .
( 11 ) الوسائل : ج 18 ، ص 303 ، باب 51 من أبواب الشهادات ، ح 1 و 2 .