تنبيه
استثني من الحكم المذكور في النافلة عدة موارد كصلاة الاستسقاء والعيدين ، عند عدم
اجتماع الشرائط وصلاة المعادة ، والبحث في كل منها موكول إلى محله ، ويأتي الكلام في
بعض منها . قوله قده : وتدرك الصلاة جماعة بادراك الركوع وبادراك الامام راكعا .
أقول : وجهه عدة من الروايات وفيها الصحاح كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال : إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل ان يرفع رأسه فقد أدركت
الركعة وان رفع الامام رأسه قبل ان تركع فقد فاتتك الركعة ( 1 ) . وبإزاء هذه الروايات
عدة من الروايات كروايات محمد بن مسلم التي فيها : إذا أدركت التكبيرة قبل ان يركع
الامام فقد أدركت الصلاة ( 2 ) . وبعض
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ، باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ، باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 1 .