رفض الروايات المصرّحة بالنصّ على أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) والأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) من بعده ، ورفض ما ثبت بالضرورة من مذهبنا ، فلا يبقى مجال إلَّا لحملها على الجدل بمسلَّمات الخصم .
فراجع قوله « أرى تراثي نهبا » ( الخطبة 3 من نهج البلاغة ) وقوله : ولا يقاس بآل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) إلخ الوارد في الخطبة 2 من تلك الخطب الجليلة .
وأمّا ما ذكرت من أن الجدل لا يكون بأمر باطل من جميع الجهات فهو ممنوع ، بل قد يكون كذلك إذا تم عند الخصم كما في احتجاج إبراهيم على عبدة الأصنام بقوله « هذا ربي » كما صرّح به كثير من المفسرين وكذا غيره من أشباهه .
و « ثانياً » : سلمنا ولكن ظاهرها كون البيعة تمام العلَّة لولاية الوالي على الناس كعقد البيع والتجارة لا يتفاوت فيه الفقيه وغيره ممّن كان عادلًا لا الفساق وأهل الفجور لانصراف النصوص عنهم ، فهذا على خلاف المطلوب أدلّ .
و « ثالثاً » : ظاهر الأدلَّة السابقة كون الفقيه منصوباً فعلًا لا اقتضاءً ( سواء الدليل العقلي والنصوص العشرة السابقة وغيرها ) وليس فيها من الاقتضاء عين ولا أثر .
و « رابعاً » : ظاهر ما عرفت من نهج البلاغة كفاية بيعة الحاضرين بل وكفاية بيعة أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار ، ولا خيار لغيرهم ، فهي لا تنطبق على موضوع الانتخاب في عصرنا كما هو واضح جداً .
وبالجملة التمسّك بروايات البيعة لتصحيح الانتخاب المتداول بين أهل العصر أوهن من بيت العنكبوت .
وإذ قد ثبت بحمد الله أصل ولاية الفقيه بالنسبة إلى أمر الحكومة ممّا عرفت من الأدلَّة ، فلنرجع إلى الفروع المتعلَّقة بها .
بحوث فقهية مهمة — صفحة 486
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٨٦