تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث فقهية مهمة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١

أخرجها ثمّ أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه ( 1 ) . وما روى سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث مبايعة النبي ( صلى الله عليه وآله ) النساء ، أنه قال لهن : اسمعن يا هؤلاء أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين بعولتكن في معروف ، أقررتن ؟ قلن : نعم ( 2 ) . وما روى أبان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لما فتح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مكَّة بايع الرجال ثمّ جاءه النساء يبايعنه . فقالت ( أمّ حكيم ) : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كيف نبايعك فقال : إني لا أصافح النساء ، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثمّ أخرجها فقال : أدخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة ( 3 ) . وما روى مسمع بن أبي سيارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فيما أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) البيعة على النساء أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء ( 4 ) . وما روى ابن جنيد أنه روى : أن رجلًا جاء إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ليبايعه ، فقال : يا أمير المؤمنين ابسط يدك أبايعك على أن أدعو لك بلساني ، وأنصحك بقلبي وأجاهد معك بيدي . فقال : حرّ أنت أم عبد ؟ فقال عبد ، فصفق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يده فبايعه ( 5 ) . وما روى الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : في احتجاجه يوم الغدير : عليّ ( عليه السلام ) تفسير كتاب الله ، والداعي إليه ، ألا وإن الحلال والحرام أكثر من أن أحصيهما

هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ب 115 من أبواب مقدمات النكاح ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ب 117 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 14 ب 117 من أبواب مقدمات النكاح ح 4 .
( 4 ) الوسائل : ج 14 ب 99 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 5 ) الوسائل : ج 11 ب 4 من أبواب جهاد العدو ح 3 .