لقوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، سَمِّه ما شئت .
السؤال الثّالث : كان في بيع الصرف بالنقود الورقية
، فإن من الشرائط المعتبرة في بيع الصرف ( وهو بيع الدرهم والدينار ) وقوع القبض في المجلس ، فهل يعتبر هذا الشرط في بيع النقود الورقية ، أو لا ؟
قد عرفت ممّا تقدّم أن النقود الورقية ليست هي الدرهم والدينار ولا حوالة إليهما ، فلا يعتبر في بيعها ما يعتبر في بيعهما ، ومنها ( أي ممّا يعتبر في بيع الدرهم والدينار التي لا تعتبر في بيع النقود الورقية ) القبض في المجلس كما لا يعتبر ذلك في سائر المعاملات .
السؤال الرّابع : في موضوع زكاة النقدين
، فهل تجري الزكاة المعتبرة في النقدين ، بالنسبة إلى النقود الورقية أو لا ؟
أقول : إنّما تجب الزكاة في النقدين إذا كانا مسكوكين رائجين وبما أن الورق المصرفي ليس بشيء من النقدين ، أعني الذهب والفضة ولا مسكوكاً فلا تجب الزكاة فيه .
سلمنا أن مالك النقود الورقية ، يملك في الواقع مقداراً مساوياً لتلك النقود ، من الذهب والفضة في خزانة الدولة ، فمن يملك عشرة آلاف تومان مثلًا في زماننا ، يملك سكَّة ذهبية واحدة لكنّه مع ذلك لا تجب فيها الزكاة إذا وصلت إلى حدّ النصاب ، وذلك لأنه يعتبر في النقد أن يكون مسكوكاً بسكة رائجة ، بينما العملات الذهبية الموجودة في زماننا ليست دارجة في المعاملات الواقعة في الأسواق بحيث تُجعل ثمناً للمبيع ، بل إنها بنفسها تحتسب مثمناً ويدفع الثمن بإزائها .
وعلى هذا لو تملك شخصٌ عشرات من هذه العملات الذهبية وحال عليها الحول ، لم يجب فيها شيء من الزكاة .
بحوث فقهية مهمة — صفحة 369
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٦٩