من الجهل من جهات شتى لأنّ المقدار الذي يؤخذ من الحقوق قد يكون أقلّ ممّا يعطى حال التقاعد وقد يكون أكثر وقلَّما يتحدان ، فما حكم هذا التفاوت ؟
27 - هل يجوز بيع أوراق اليانصيب مع عدم اندراجها في شيء من العقود ، بل قد يكون من قبيل الأزلام المنهي عنها في كتاب الله ، فهل هناك طريق لتوجيهه فقهيّاً ؟
28 - كيف تصحّ المضاربة في زماننا مع أنّ المعروف اشتراطها بالنقدين المسكوكين ؟ فهل يغلق باب المضاربة إلى الأبد ، أو تتصور فيها أقسام أخر ؟ وهل تصحّ المضاربة في غير التجارات كما هو المعروف ؟
29 - ما حال غنائم الحرب في هذه الأيّام مع أنّ الجيش موظَّف من قِبل الدولة لمثل ذلك ، وهي التي تتحمّل جميع المصارف ، بخلاف الحروب السابقة التي كانت المصارف فيها غالباً على الأشخاص ؟ هذا مع العلم أنّ كثيراً من الغنائم كالدبابات والأسلحة الثقيلة وشبهها ممّا لا ينتفع به الأشخاص عادة ، فهل يجب بيعها وإعطاء ثمنها للمجاهدين أو أنّ الأدلَّة منصرفة عن مثلها ؟
30 - هل يجوز إجراء العقود بالهاتف أو المذياع أو التلفزيون ؟ وما حال خيار المجلس فيها حينئذ ؟ وكذا الإقرار ، بل الطلاق إذا حضر شاهدان عدلان ؟
31 - هل إنّ حقّ التأليف أو حقّ الاختراع أو الاكتشاف معترف بع شرعاً ؟ وبعبارة أخرى هل تتصور الملكية للأمور المعنوية أو لا بدّ في الملك من عين خارجية ؟
32 - هل إنّ الشخصية الحقوقية تملك كما تملك الشخصية الحقيقية أو لا ؟
33 - هل تصحّ الإجارة بشرط الرهن كما هو المتعارف في زماننا ، حيث يشترط
بحوث فقهية مهمة — صفحة 243
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٤٣