وقد ذكرها في مفتاح الكرامة في أدلَّة المانعين أيضاً ( 1 ) . ولكن الإنصاف من الإقرار - ولو مرّةً واحدةً - العلم بارتكابها أو ارتكابه للفجور وأنّ صاحب الإقرار صادقٌ في مقالته . ومع ذلك لا يجوز إجراء الحدّ دون الأربع . وأيّ إنسان لا يحصل له العلم من قول المرأة : طهّرني يا أمير المؤمنين ! فقال لها : ممّا أطهّرك ؟
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة : ج 10 ص 37 . ورواها في المسالك أيضاً : ج 2 ص 359 .