دالَّةٌ ولكن في مورد خاصٍّ . 5 - ما رواه أبان بن عثمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّ عليّاً ( عليه السلام ) وجد امرأةً مع رجل في لحاف واحد فجلَّد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط » ( 1 ) . ودلالتها ظاهرةٌ على المقصود ، إلَّا أنّه يختصّ بباب الحدود والتعزيرات مع حصول العلم من المبادي الحسيّة ، والتعدّي منهما إلى غيرهما - أي ما حصل اليقين فيه من مبادئ حدسيّة - يحتاج إلى دليل ، وإلغاء الخصوصية هنا غير ممكن لاحتمال الخصوصيّة . 6 - وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) وجد رجلًا وامرأةً في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلَّا سوط » ( 2 ) . ودلالتها كسابقتها والكلام في عدم عمومها أيضاً كالكلام في عدم عموم تلك . 7 - ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رأى قاصّاً في المسجد فضربه بالدرّة وطرده ( 3 ) . والكلام فيه كالكلام في سابقيه ، والظاهر أنّ المقصود من القاصّ من يقصّ قصصاً لهويّةً تشغل الناس عن عبادة الله ، وهو المشار إليه في قوله تعالى : * ( ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ) * ( 4 ) ( على بعض التفاسير ) . 8 - ما رواه الشيخ بإسناده في قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن محمّد بن قيس عن
بحوث فقهية مهمة — صفحة 178
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٧٨
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 19 .
( 2 ) الوسائل : ج 18 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 20 .
( 3 ) الوسائل : ج 18 ب 4 من أبواب بقية الحدود ح 1 .
( 4 ) لقمان : 6 .