3 - ما رواه بإسناده عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ،
عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت أبا
الحسن ( عليه السلام ) يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ؟ فقال : " إن كان لا يخاف
فوت الوقت فليتمّ ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر . " ( 1 )
ورواة الحديث كلّهم ثقات . وسعد من الطبقة الثامنة ، ومحمّد بن الحسين من
الطبقة السابعة ، وابن بشير من الطبقة السادسة ، وحمّاد وإسحاق من الطبقة الخامسة .
ورواه أيضاً بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ،
عن رجل ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) . ورواه الصدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين
في كتابه ، قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) ، وذكر مثله . ( 2 )
وهذه الرواية هي مستند الشيخ ( قده ) في المسألة ، حيث فصّل بين سعة الوقت
وضيقه .
ولكن لا يبعد أن يكون مراده ( عليه السلام ) : أنّه إن لم يخف فوت الوقت أخرّ الصلاة حتى
يدخل منزله فيتمّها ، وإن خاف فوته أتى بها في السفر قصراً . وهذا احتمال قريب
يجب أن يلتزم به جمعاً بين أخبار المسألة .
4 - ما رواه بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن
سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : " إذا كان
في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله ، فإن
شاء قصَّر وإن شاء أتمّ ، والإتمام أحبّ إلىّ . " ( 3 )
ومحمّد بن أحمد بن يحيى أشعري قمي ثقة من كبار الطبقة الثامنة هاجر من
هامش
1 - المصدر السابق 5 / 536 ( = ط . أخرى 8 / 514 ) والباب ، الحديث 6 .
2 - المصدر السابق والباب ، الحديث 7 .
3 - المصدر السابق والباب ، الحديث 9 .