الأداء ، ( 1 ) وبه أفتى الجمهور أيضاً ، ( 2 ) وعن ابن الجنيد التخيير بين
القصر والإتمام . ( 3 )
وفي النهاية : " فإن دخل من سفره بعد دخول الوقت وكان قد بقي من الوقت
مقدار ما يتمكن فيه من أداء الصلاة على التمام فليصلّ وليتمّم ، فإن لم يكن قد بقي
مقدار ذلك قصّر " . ( 4 )
وفي مفتاح الكرامة : " وحكى في الذكرى والروض القول بالتقصير ، وقد تظهر
هذه الحكاية من نهاية الإحكام والمنتهى ، واعترف جماعة بعدم معرفة قائله " . ( 5 )
وبالجملة الأقوال المحكية في المسألة أربعة :
1 - تعيّن الإتمام ، وهو الأقوى وفاقاً للمشهور .
2 - تعيّن القصر ، ولم نجد به قائلا ، ولكن عرفت حكايته عن بعض .
3 - التخيير ، وهو المحكي عن ابن الجنيد .
4 - التفصيل بين سعة الوقت للإتمام وضيقه ، اختاره الشيخ في النهاية .
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ، وهي بين ما يتعرّض لحكم
المسألتين ، ما يتعرّض لهذه المسألة فقط ، وما يتعرّض للمسألة الثانية فقط . وأربعة
منها مروية عن محّمد بن مسلم : تعرض واحدة منها لحكم هذه المسألة ، وواحدة
منها للمسألة الثانية فقط ، وثنتان منها للمسألتين ، . وقد فرّقها في الوسائل ، ولكن
المناسب جمعها في النقل ليكون بعضها قرينة على بعض .
وكيف كان فلنذكر الأخبار :
1 - ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ومحمّد بن سنان جميعاً ،
هامش
1 - راجع مفتاح الكرامة 3 / 490 ، ذيل قول المصنف : وكذا لو حضر من السفر في أثناء
الوقت .
2 - راجع التذكرة 1 / 186 ( = ط . أخرى 4 / 354 ) . قال فيه : وهو قول واحد للشافعي .
3 - راجع المختلف / 166 ( = ط . أخرى 2 / 548 ) ، المسألة 397 .
4 . النهاية / 123 .
5 . مفتاح الكرامة 3 / 490 .