تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البدر الزّاهر في صلاة الجمعة والمسافر ، تقريراً لأبحاث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
الأداء ، ( 1 ) وبه أفتى الجمهور أيضاً ، ( 2 ) وعن ابن الجنيد التخيير بين القصر والإتمام . ( 3 ) وفي النهاية : " فإن دخل من سفره بعد دخول الوقت وكان قد بقي من الوقت مقدار ما يتمكن فيه من أداء الصلاة على التمام فليصلّ وليتمّم ، فإن لم يكن قد بقي مقدار ذلك قصّر " . ( 4 ) وفي مفتاح الكرامة : " وحكى في الذكرى والروض القول بالتقصير ، وقد تظهر هذه الحكاية من نهاية الإحكام والمنتهى ، واعترف جماعة بعدم معرفة قائله " . ( 5 ) وبالجملة الأقوال المحكية في المسألة أربعة : 1 - تعيّن الإتمام ، وهو الأقوى وفاقاً للمشهور . 2 - تعيّن القصر ، ولم نجد به قائلا ، ولكن عرفت حكايته عن بعض . 3 - التخيير ، وهو المحكي عن ابن الجنيد . 4 - التفصيل بين سعة الوقت للإتمام وضيقه ، اختاره الشيخ في النهاية . ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ، وهي بين ما يتعرّض لحكم المسألتين ، ما يتعرّض لهذه المسألة فقط ، وما يتعرّض للمسألة الثانية فقط . وأربعة منها مروية عن محّمد بن مسلم : تعرض واحدة منها لحكم هذه المسألة ، وواحدة منها للمسألة الثانية فقط ، وثنتان منها للمسألتين ، . وقد فرّقها في الوسائل ، ولكن المناسب جمعها في النقل ليكون بعضها قرينة على بعض . وكيف كان فلنذكر الأخبار : 1 - ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ومحمّد بن سنان جميعاً ،
هامش
1 - راجع مفتاح الكرامة 3 / 490 ، ذيل قول المصنف : وكذا لو حضر من السفر في أثناء الوقت . 2 - راجع التذكرة 1 / 186 ( = ط . أخرى 4 / 354 ) . قال فيه : وهو قول واحد للشافعي . 3 - راجع المختلف / 166 ( = ط . أخرى 2 / 548 ) ، المسألة 397 . 4 . النهاية / 123 . 5 . مفتاح الكرامة 3 / 490 .