شعيب ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : " إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً
فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شكّ لا يدري ما يقيم ، فيقول : اليوم أو غداً ، فليقصِّر
ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة . " ( 1 )
2 - ما رواه بإسناده عن سعد بن عبد اللّه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي ولاّد الحنّاط ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في حديث ، قال : " إن شئت فانو المقام
عشراً وأتمّ ، وإن لم تنو المقام فقصِّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ
الصلاة . " وتمام الحديث مذكور في الباب الثامن عشر . ( 2 )
3 - ما رواه بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة ، إلى متى ينبغي له
أن يكون مقصِّراً ومتى ينبغي له أن يتمّ ؟ فقال : " إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها
مقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة وإن لم تدر ما مقامك بها ، تقول : غداً أخرج أو بعد غد ،
فقصِّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج
من ساعتك . " ورواه الكليني أيضاً عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعن محمّد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة . ( 3 )
والظاهر أن في سند الرواية سقطاً فإنّ أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي عن
حماد بلا واسطة .
4 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،
عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض ؟
هامش
1 - الوسائل 5 / 527 ( = ط . أخرى 8 / 502 ) ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ،
الحديث 13 .
2 - المصدر السابق 5 / 525 و 532 ( = ط . أخرى 8 / 499 و 508 ) والباب ، الحديث 5 ؛
والباب 18 منها ، الحديث 1 .
3 - المصدر السابق 5 / 526 ( = ط . أخرى 8 / 500 ) ، الباب 15 منها ، الحديث 9 .