2 - وقال الشيخ في النهاية : " ومن خرج إلى ضيعة له وكان له فيها موضع ينزله
ويستوطنه وجب عليه الإتمام ، فإن لم يكن له فيها مسكن وجب عليه التقصير " . ( 1 )
3 - وقال في المبسوط : " وإذا سافر فمرّ في طريقه بضيعة له ، أو على مال له ، أو
كانت له أصهار ، أو زوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيّام قصِّر . وقد روي أنّه
عليه التمام ، وقد بيّنا الجمع بينهما ، وهو أنّ ما روي أنّه إن كان منزله أو ضيعته مما قد
استوطنه ستة أشهر فصاعداً تمّم وإن لم يكن استوطن ذلك قصَّر " . ( 2 )
4 - وقال القاضي في مهذَّبه : " من مرّ في طريقه على ما له ، أو ضيعة يملكها ، أو كان
له في طريقه أهل ، أو من يجري مجراهم ونزل عليهم ولم ينو المقام عندهم عشرة أيّام
كان عليه التقصير " . ( 3 )
5 - وعنه في الكامل : " من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه وينزل به خرج
إليها وكانت عدّة فراسخ سفره على ما قدّمناه فعليه التمام ، وإن لم يكن له فيها مسكن
ينزل به ولا يستوطنه كان له التقصير " . ( 4 )
6 - وفي الكافي لأبي الصلاح : " فإن دخل مصراً له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام
ولو صلاة واحدة ، وإن لم ينزله ، أو لم يكن له فيه وطن فعزم على الإقامة عشراً تمّم ،
وإن لم يعزم قصَّر ما بينه وبين شهر . " ( 5 )
7 - وعن ابن الجنيد : " من وجب عليه التقصير في سفر فنزل منزلا أو قرية
يملكها أو بعضها أتمّ وإن لم يقم المدة التي توجب التمام على المسافر ، وإن كان مجتازاً
بها غير نازل لم يتمّ . " ( 6 )
هامش
1 - النهاية / 124 ، باب الصلاة في السفر .
2 - المبسوط 1 / 136 ، كتاب صلاة المسافر .
3 - المهذّب 1 / 106 ، باب صلاة السفر .
4 - راجع مفتاح الكرامة 3 / 560 ؛ والمختلف / 170 ( = ط . أخرى 2 / 561 ) ؛ الذخيرة /
408 .
5 - الكافي / 117 ، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس .
6 - راجع المختلف / 170 ( = ط . أخرى 2 / 563 ) ، الفصل السادس ، المسألة 407 .