الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) ، عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض ،
وإنّما ينزل قراه وضيعته ؟ قال : " إذا نزلت قراك وأرضك فأتّم الصلاة ، وإذا كنت في
غير أرضك فقصِّر . " ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل . ( 1 )
2 - ما رواه الكليني عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم
اليوم اليومين والثلاثة ، أيقصّر أم يتّم ؟ قال : " يتّم الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه . "
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمد بن يعقوب . وفي قرب الإسناد عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر نحوه . ( 2 )
3 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ،
عن عمران بن محمد ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّ لي ضيعة
على خمسة عشر ميلا : خمسة فراسخ ، فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو
خمسة أيام أو سبعة أيام ، فأتمّ الصلاة أم أقصِّر ؟ فقال : " قصِّر في الطريق ، وأتمّ في
الضيعة . " ( 3 )
4 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن
أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها ؟ قال : " يتمّ
الصلاة ولو لم يكن له إلاّ نخلة واحدة ولا يقصِّر ، وليصم إذا حضره الصوم هو
فيها . " ( 4 )
فهذه الأخبار الأربعة تدلّ على كون المرور بالملك مطلقاً قاطعاً للسفر ، سواء
هامش
1 - الوسائل 5 / 520 ( = ط . أخرى 8 / 492 ) ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ،
الحديث 2 .
2 - المصدر السابق 5 / 523 ( = ط . أخرى 8 / 497 ) والباب ، الحديثان 17 و 18 .
3 - المصدر السابق 5 / 523 ( = ط . أخرى 8 / 496 ) والباب ، الحديث 14 .
4 - المصدر السابق 5 / 521 ( = ط . أخرى 8 / 493 ) والباب ، الحديث 5 .