إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن بعض
رجاله ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتمّ ؟ قال :
" أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من مقام عشرة أيّام وجب
عليه الصيام والتمام أبداً . وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من
عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار . " ( 1 )
2 - ما رواه بإسناده عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : قال :
" المكاري إن يستقر في منزله إلاّ خمسة أيّام أو أقلّ قّصر في سفره بالنهار وأتمّ بالليل
وعليه صوم شهر رمضان ، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة
أيام أكثر قصّر في سفره وأفطر . " ( 2 )
3 - ما رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال :
" المكاري إذا لم يستقر في منزله إلاّ خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره بالنهار وأتمّ
صلاة الليل وعليه صوم شهر رمضان ، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه
عشرة أيّام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في
سفره وأفطر . " ( 3 )
وفي مشيخة الفقيه : " وما كان فيه عن عبد اللّه بن سنان فقد رويته عن أبي -
رضي اللّه عنه - ، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان " . ( 4 )
ولا يخفى عدم سلامة الأوليين من حيث السند ، لكون ابن مرّار مجهولا وإن
هامش
1 - الوسائل 5 / 517 ( = ط . أخرى 8 / 488 ) ، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر ،
الحديث 1 .
2 - المصدر السابق 5 / 519 ( = ط . أخرى 8 / 490 ) والباب ، الحديث 6 ؛ عن التهذيب
3 / 216 .
3 - المصدر السابق 5 / 519 ( = ط . أخرى 8 / 489 ) والباب ، الحديث 5 .
4 - الفقيه 4 / 431 .