تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
فتلخّص من جميع ما ذكرنا : ان المغيّى وهو قوله كل شيء طاهر يدل على الطهارة الواقعية بعمومه الافرادي ، ويدل على الطهارة الظاهرية باطلاقه الأحوالي ، واما الغاية فهي دالة على الاستصحاب ، فيكون المستفاد من هذه الرواية - مغيّى وغايةً - أحكاماً ثلاثة : حكم واقعي بطهارة الأشياء ، وقاعدة الطهارة وهو الحكم بطهارة المشكوك ، والاستصحاب للتعبّد باستمرار الحكم الواقعي إلى زمان العلم ، والحكمان الأولان من المغيّى ، والثالث الذي هو الاستصحاب من الغاية . . ولعلّ الوجه في اعراض المصنف عنه واختياره لما في المتن : من كون الروايات تدلّ على الطهارة الواقعية للأشياء وعلى الاستصحاب ولا دلالة لها على قاعدة الطهارة ، هو ان دلالة المغيّى على الحكم الواقعي والظاهري غير معقول ، لان الحكم الواقعي موضوعه الماهية لا بشرط ، لوضوح كون موضوع الطهارة الواقعية هو الماء غير المأخوذ فيه شيء ، وموضوع الحكم الظاهري هو الماهية المقيدة بعنوان المشكوك وهو الماهية بشرط شيء ، ولا اشكال في أن تعيّن الماهية بالتعيّن اللا بشرطي غير تعيّنها بالتعيّن بشرط شيء ، وحيث لا اهمال في مقام جعل الحكم ، ولا جامع بين التعيّن لا بشرط والتعيّن بشرط شيء فلا يعقل ان يكون المراد كلا التعينيّن ، فلا يعقل ان يكون المغيّى وهو قوله الماء كله طاهر دالاً على الحكم الواقعي للأشياء بعناوينها الأولية وهو الماء مثلا وهو الماهية لا بشرط ، وعلى الحكم الظاهري وهو الحكم للماهية بشرط شيء وهو الماء المشكوك . هذا ، مضافا إلى أن الاطلاق ان كان جمعا بين القيود فلازمه كون الحكم الواقعي حكما وموضوعا لحكم متأخر قد فرض في رتبته ، لأن الشك الذي هو الموضوع للحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي ، فالحكم الواقعي في حال لحاظه حكماً لموضوعه قد لحظ موضوعا لحكم متأخر بذاته عنه ، ففرض كونه موضوعا لحكم فرض تحققه وفرض تقدمه على الحكم الذي هو موضوعه ، ولما كان