شرح
افراد العام فلا تدل على ما هو المطلوب في المقام ، وكذا لو كانت بمعنى الباء أو بيانية ظهر الاشكال في هذه الرواية في أن دلالتها منوطة بظهور الميسور اما في خصوص الميسور من الاجزاء أو فيما يعمها والميسور من الافراد .
والظاهر من المصنف دعوى الاجمال في ظهور هذه الرواية وانها لا ظهور لها في الميسور من الاجزاء للمركب ولو بنحو الشمول لها وللميسور من الافراد للعام ، لاحتمال ان يكون المراد بها خصوص الميسور من افراد العام ، لان قوله : ( ( لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من افراد العام بالمعسور منها ) ) معناه انه يحتمل ان يراد بالرواية خصوص عدم سقوط افراد العام الميسورة بالمعسور منها ، لوضوح أن ظهورها في الشمول لها ولا جزاء المركب لا يمنع من دلالتها على المطلوب في المقام ، وانما المانع اجمالها وعدم ظهورها لا في خصوص ميسور اجزاء المركب ولا فيما يعمها وميسور افراد العام .
الأمر الثاني : دلالة الرواية على وجوب الاتيان بالباقي من الاجزاء عند تعذّر البعض ، ودلالته على اللزوم بأحد نحوين : الأول : ان اسناد عدم السقوط إلى الباقي من الاجزاء انما يصح باعتبار ما له من الحكم ، لوضوح انه لا معنى لسقوط نفس الباقي من الاجزاء ، فاسناد عدم السقوط إلى الباقي اسناد إلى غير ما هو له باعتبار كون الباقي باقيا على عهدة المكلف باعتبار بقاء حكمه من الوجوب على حاله بعد التعذّر ، فيكون المتحصّل من قوله الميسور لا يسقط هو الاخبار عن عدم سقوطه وبقائه على العهدة ، ولازم ذلك بقاء حكمه الواجب ، لان المناسب للكون على العهدة هو الحكم الوجوبي دون غيره من الاحكام .
لا يقال : ان الحكم الوجوبي المتعلق بالمجموع لا اشكال في سقوطه بتعذر بعض الاجزاء ، وعلى فرض كون الباقي واجبا بعد التعذّر فلابد ان يكون هذا الوجوب للباقي وجوباً اخر غير الوجوب الأول المتعلق بالمجموع من الباقي والاجزاء المتعذرة فلا يكون الباقي باقيا على العهدة التي كانت قبل التعذر .