تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ما عليه غير المشهور ، لاحتمال أن يكون الداعي إلى الامر ومصلحته - على هذا المذهب أيضا - هو ما في الواجبات من المصلحة وكونها ألطافا ( 1 ) ،
شرح
بلزوم تحصيله المتوقف على اتيان الأكثر ليأمن من تبعة العقاب على الغرض . والى هذا أشار بقوله : ( ( ضرورة ان حكم العقل بالبراءة على مذهب الأشعري لا يجدي . . . إلى آخر الجملة ) ) . ( 1 ) يشير بهذا إلى الجواب عن الوجه الثاني في التفصّي ، والجواب عنه ، أولاً : ان غير المشهور من العدلية القائلين بكفاية الغرض والمصلحة في نفس الامر لا يقولون بلزوم كون الغرض والمصلحة دائماً في نفس الامر ، بل يقولون بامكان كون المصلحة والغرض في بعض الأوامر في نفس الامر ، ولا يسعهم القول بان جميع الاغراض قائمة بالامر دون المكلف به ، لوضوح انه لو كانت المصالح دائما قائمة بنفس الامر فلا وجه لتكليف العبد باتيان المكلف به ، لفرض حصول الغرض بنفس الامر ، فأي موجب لان يكلف المولى عبده باتيان ما لا غرض له به وهو أشبه بالجزاف ، ففيما لو علمنا بان المصلحة في نفس المأمور به كما في الصلاة المنصوص على كون الغرض والمصلحة فيها في نفسها لا في نفس الامر بها ، فان كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نصّ في أن المصلحة والغرض هو في نفس الصلاة المأمور بها لا في الامر بها ، وفي مثلها فيما لو دار امرها بين الأقل والأكثر لا يستطيع من ذهب إلى غير المشهور عند العدلية ان تجري البراءة في الأكثر من ناحية الامر مع علمه بان الغرض والمصلحة في نفس المأمور به ، والمفروض حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض والمصلحة المتوقف ذلك على اتيان الأكثر . وثانيا : ان الغرض تارة يكون معلوما كونه في نفس الامر . وأخرى : يكون معلوما كونه في المأمور به . وثالثة : يكون محتملا لان يكون في نفس الامر ولان يكون في المأمور به .
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 155 | الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي / محمد عبد الحكيم الموسوي البكاء