تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
وحاصله : انه يلزم من وجود هذا الانحلال عدمه ، لان المناط فيه هو كون وجوب الأقل فعليا على أي تقدير اما لنفسه أو لغيره وبعد كون فعليته لغيره تابعة لفعلية الأكثر ، فإذا استوجب الانحلال عدم فعلية الأكثر فلابد وان تستوجب عدم فعلية الأكثر عدم فعلية الأقل على أي تقدير ، لكون فعليته على تقدير كون وجوبه غيريّاً تابعة للأكثر ، فلما استوجب الانحلال عدم فعلية الأكثر فلابد وان يستوجب عدم فعلية الأقل على أي تقدير ، فيلزم من وجود الانحلال عدم الانحلال . والحاصل : ان الانحلال لازمه القطع بفعلية الأقل ، ولازم فعلية الأقل على أي تقدير عدم فعلية الأكثر ، ولازم عدم فعلية الأكثر عدم القطع بفعلية الأقل على أي تقدير ، فيلزم من وجوده عدمه . وبعبارة أخرى : إن لازم الانحلال عدم تنجز التكليف المعلوم بالاجمال في جميع أطرافه الأقل والأكثر ، فلا يكون التكليف المعلوم بالاجمال منجزا على كل حال في جميع أطرافه ، لان لازم الانحلال انحصار تنجّز التكليف بخصوص الأقل ، ويستلزم عدم تنجز التكليف في جميع أطرافه عدم لزوم الأقل مطلقا وعلى أي تقدير ، ولازم عدم تنجز التكليف في الأقل على أي تقدير عدم الانحلال ، ولذا قال ( قدس سره ) : ( ( مع أنه يلزم من وجوده عدمه ) ) أي يلزم من وجود الانحلال عدم الانحلال ( ( لاستلزامه ) ) أي لاستلزام الانحلال ( ( عدم تنجز التكليف ) ) المعلوم بالاجمال ( ( على كل حال ) ) أي في الأقل والأكثر ، لوضوح ان لازمه هو انحصار تنجز التكليف بالأقل ، وعليه فعدم تنجز التكليف المعلوم بالاجمال على كل حال هو ( ( المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقا ) ) لما عرفت من أنه حيث لا يكون التكليف بالأكثر فعليا لا يكون الوجوب الغيري بالأقل فعليا فلا يكون الأقل لازم الاتيان مطلقا ، ولازم كون الأقل غير لازم الاتيان مطلقا هو ( ( المستلزم لعدم الانحلال ) ) فيلزم من وجود الانحلال عدمه ( ( وما يلزم من وجوده عدمه محال ) ) .