تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
العقاب بلا بيان لا يكون العقاب محتملاً حتى يكون المورد من موارد قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل . لا يقال : ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها عدم البيان ، والعقل انما يحكم بقبح العقاب حيث يتمّ الموضوع وهو عدم البيان ، ومن الواضح ان البيان الذي عدمه موضوع لقاعدة قبح العقاب هو البيان الأعم من البيان للتكاليف بعناوينها الخاصة كوجوب الصلاة وحرمة الخمر ، ومن البيان لها ولو بالعناوين العامة ولو مثل قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، لان المراد من البيان هو مطلق الحجة وما يصح به الاحتجاج من المولى على عبده ، وكما يصح الاحتجاج من المولى على عبده ببيان الوجوب والحرمة له كذلك يصح الاحتجاج منه عليه أيضا في وصول البيان العام للعبد ، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان انما يتم موضوعها مع الغض عن قاعدة وجوب دفع الضرر ، واما مع ملاحظة قاعدة وجوب دفع الضرر فلا يبقى موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لان العقاب محتمل مع الغض عن قاعدة قبح العقاب ، وقد عرفت انه مع وصول قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا يبقى مجال لقاعدة القبح . فانا نقول : ان هذا توهّم باطل ، لأنه فيه - مضافا إلى لزوم الدور من كون قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل بيانا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل موضوعها احتمال الضرر : أي احتمال العقاب ، وتحقق هذا الاحتمال يتوقف على عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لأنه مع جريانها يقطع بعدم العقاب ، فلا يكون احتماله متحققاً الذي هو الموضوع لقاعدة وجوب الدفع للضرر ، وعدم جريان قاعدة القبح موقوف على جريان قاعدة وجوب الدفع للضرر ، فيتوقف جريان قاعدة وجوب الدفع على نفسها ، لان جريانها بتحقق موضوعها وهو الاحتمال للعقاب المتوقف على عدم جريان قاعدة القبح ، المتوقف عدم جريانها على جريان