شرح
وقد مرّ من المصنف القول بأنه كلما دار الامر بين تخصيص العام بالخاص وبين نسخ العام للخاص فالتخصيص مقدم على النسخ ، وتكون النتيجة حجية السيرة ، ولو فرض عدم الترجيح للتخصيص فيتكافآن ، ولكن الاستصحاب في حجية السيرة قبل نزول الآيات الرادعة جار فنثبت حجيتها باستصحاب حجيتها قبل نزول الآيات .
ثم أورد هو ( قدس سره ) على نفسه بما حاصله : ان السيرة لما كانت مقيدة بعدم الردع فحجيتها دائما تكون مغياةً بعدم ورود الردع ، ففي الزمان السابق على نزول الآيات تكون السيرة حجة ، واما في زمان نزول الآيات التي ظاهرها بحسب عمومها هو الردع فلا تكون حجة لانتهاء أمد غايتها بنزول الرادع .
وبعبارة أخرى : انه ليس الامر من قبيل الدوران بين التخصيص والنسخ ، فان الدوران بينهما فيما إذا لم يكن أحدهما مقيدا بعدم الآخر ، كظهور العام في معناه وظهور الخاص في معناه ، اما مقامنا فليس من هذا القبيل فان السيرة مقيدة بعدم الردع فيدور الامر بين التخصيص للعام وبين ارتفاع قيد السيرة ، وليس ارتفاع القيد من قبيل النسخ فليس المقام من قبيل الدوران بين التخصيص والنسخ .
ثم أجاب هو عن هذا الاشكال ، وتوضيحه : ان الغاية للسيرة لو كانت هي عنوان عدم الردع لكان الحال كما ذكر ، ولكن الشرط لحجتها هو الامضاء المستكشف بعدم الردع ، ولما كانت قبل نزول الآيات غير مردوعة فقد تحقق الامضاء المستكشف بعدم الردع عنها في الزمان السابق على نزول الآيات ، والامضاء غير مغيى بعدم الردع فحجية السيرة غير مغياة بعدم الردع دائما بل هي غاية إلى أن يستكشف الامضاء ، وبعد استكشافه تسقط غاية عدم الردع ، وإذا لم يكن الامضاء مغيىً فظاهره الدوام والاستمرار ، فتكون حال السيرة في حجتها على خبر الثقة حال الدليل الابتدائي الدال على حجية خبر الثقة في ظهورها في الدوام والاستمرار إلى أن
يثبت ما يدل على انتهاء أمد الامضاء .