شرح
وإذا كانت الحجية موجودة ولا يصح الالتزام بحكم ولا اسناد حكم اليه تعالى - تبين ان صحة الالتزام والاسناد ليسا من آثار الحجيّة فلا وجه لاستكشاف عدمها بنفيها ، والى هذا أشار بقوله : ( ( ضرورة أن حجية الظن عقلا على تقرير الحكومة في حال الانسداد ) ) لازمها كون الظن كالقطع في هذا الحال ، وليس هناك حكم أصلا لا واقعا لفرض عدم العلم به ، ولا ظاهرا لعدم الجعل الشرعي على الحكومة ، فعلى الحكومة لا حكم حتى يصح اسناده والاستناد اليه ، ولذا قال ( قدس سره ) : ( ( لا توجب صحتهما ) ) أي حجية الظن على الحكومة لا توجب صحة الاسناد ولا صحة الاستناد ، وهذا كاشف عن أن الاسناد والاستناد ليسا من آثار الحجيّة .
ثانياً : ما أشار اليه بقوله : ( ( فلو فرض . . . إلى آخره ) ) ، وحاصله : انه لو فرضنا قيام دليل شرعي على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي وصحة اسناده اليه في مورد الامارة فقط من دون دلالة لذلك الدليل على ثبوت الآثار الأربعة من التنجيز وبقية الثلاثة لما كانت الامارة حجة يجب العمل على طبقها ، ولو فرضنا ثبوت ملازمة عرفية بين وجوب الالتزام وصحة الاسناد ، وبين ثبوت تلك الآثار فالحجية انما تثبت لتحقق الدليل على آثارها المستلزمة لها ، وهذا غير كون نفس وجوب الالتزام وصحة الاسناد من آثارها ، ولذا لو فرضنا عدم الملازمة عرفا لما كان ثبوت وجوب الالتزام وصحة الاسناد مما يقتضي حجية الامارة أي وجوب العمل على طبقها .
ولا ينبغي ان يخفى ان فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي وصحة اسناده اليه انما يكون بتوسعة الصدق الجائز شرعاً إلى ما يشمل مشكوك الصدق والكذب ، وبتخصيص التشريع القبيح عقلا وشرعا بخصوص ما علم أنه ليس من الدين ، ولا يشمل المشكوك كونه من الدين .
واما ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) : من الاستدلال بالآية فمن الواضح انها تدل على حرمة الافتراء لا على حرمة الالتزام .