تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
واما الامارات غير العلمية فلا اقتضاء فيها بالذات لثبوت الحكم بها وانما يثبت الحكم بها اما لجعل الشارع أو لحكم من العقل بثبوت الحجية لها في اثبات الحكم بعد ثبوت مقدمات وطروء حالات . واما سقوط الحكم بالامتثال الظني فإنه بعدما كان شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، يتضح انه لا حجية للامتثال الظني في اسقاط الحكم أيضا ، والى هذا أشار بقوله : ( ( ثبوتا بلا خلاف ولا سقوطا ) ) أي ان الامارات غير العلمية ليست كالقطع في اثبات الحكم وهو مما لا خلاف فيه ، ولذا قال ثبوتا بلا خلاف ، فان القطع مثبت للحكم بلا خلاف من غير حاجة إلى جعل أو ثبوت مقدمات وطروء حالات . واما الامارات غير العلمية فإنما تقتضي اثبات الحكم وكونها حجة في ثبوته اما بجعل أو ثبوته اما بجعل أو بطرو حالات وثبوت مقدمات ، ومثله في مرحلة السقوط فان القطع بالامتثال حجة على سقوط الحكم بلا خلاف . واما الامتثال بغير القطع من الامارات غير العلمية فلا ينبغي أيضا الاشكال في عدم اقتضائها لسقوط الحكم ، لما عرفت من أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ومن الواضح عدم حصول الفراغ اليقيني في الامتثال غير العلمي وان غايته حصول الظن بالسقوط ، ولا يكفي ذلك بل لابد من حصول العلم بالفراغ وسقوط التكليف ، فغير القطع ليس بحجة لا في مرحلة ثبوت التكليف ولا في مرحلة سقوطه ، والقطع وحده هو الحجة بالذات في اقتضاء ثبوت التكليف وفي مقام سقوطه ولذا قال : ( ( لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية ) ) بالذات ( ( بدون ذلك ) ) أي بدون جعل ولا مقدمات في مرحلة ثبوت الحكم به ( ( بلا خلاف ) ) وكذا لا ينبغي الاشكال في كون غير القطع ليس كالقطع في أنه حجة في مرحلة سقوط التكليف في مقام الامتثال لوضوح عدم الاشكال في سقوط التكليف بالامتثال القطعي دون الامتثال غير العلمي ولذا قال : ( ( ولا سقوطا ) ) .