تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ثم إن تعيّن الخاص للتخصيص ، إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام ، أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به ، إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ( 1 ) ، وإلا فلا يتعين له ، بل
شرح
( 1 ) قد عرفت ان المعروف ان شرط النسخ هو كون الناسخ وارداً بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ ، اما إذا ورد قبل ذلك بان ورد قبل حضور وقت العمل فلابد على ما هو المعروف من الحمل على التخصيص ، وسيأتي الكلام فيه ، ولكنه على كل بناءاً على هذا يتعيّن الخاص للتخصيص فيما إذا ورد الخاص بعد زمان ورود العام ، وقبل حضور وقت العمل به يتعيّن ان يكون الخاص مخصصاً لا ناسخاً ، وكذا إذا ورد العام بعد زمان ورود الخاص ولكنه قبل حضور وقت العمل بالخاص لا بد أيضاً ان يكون الخاص مخصصاً للعام ، ولا يجوز ان يكون العام ناسخاً له لعدم تحقيق
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 255 | الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي / محمد عبد الحكيم الموسوي البكاء